مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

48 خبر
  • نبض الملاعب
  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل

    هدنة بين حزب الله وإسرائيل

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • محاولة اغتيال ترامب

    محاولة اغتيال ترامب

مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!

وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / Globallookpress

أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

المصدر: اليوم السابع

التعليقات

إيران لحظة بلحظة.. حراك دبلوماسي في إسلام آباد ومسقط يواجه تعثر الوساطة الأمريكية ورهانات الحرب

"أكسيوس": إيران تسلّم واشنطن مقترحا جديدا للتسوية يتجاوز الإشكالية بين الطرفين

موقع واللاه العبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل رغم صفقات التسلح الضخمة

إيران لحظة بلحظة.. استمرار الدبلوماسية وتحركات لاحتواء الموقف وبوتين يستقبل عراقجي

قلق في إسرائيل ورسالة إلى ترامب حول الحصار البحري على إيران

لبنان لحظة بلحظة.. غارات إسرائيلية مكثفة تبدد آمال صمود الهدنة

"أكسيوس": إسرائيل أرسلت منظومة في "القبة الحديدية" إلى الإمارات في بداية الحرب على إيران

جهاز الخدمة السرية يكشف عن وضع ترامب ومطلق النار بعد محاولة الاغتيال

مسؤول إيراني رفيع يعلن انتهاء "عهد الضيافة" في مضيق هرمز

لبنان لحظة بلحظة.. السجال السياسي حول التفاوض يزاحم أصوات الحرب في الجنوب